الشيخ الأنصاري

254

كتاب الطهارة

المسح إليها ، فضلا عمّا * ( لو مسح على العمامة وغيرها [ 1 ] ممّا يستر موضع المسح ) * بلا خلاف في ذلك كلَّه بين الخاصّة . نعم ، حكى الخلاف عن أبي حنيفة في الحائل الرقيق « 1 » ، وكفى بخلافه دليلا على خلافه وعلى حمل [ 2 ] ما ورد في أخبارنا « 2 » ممّا يوهم جواز المسح على الحنّاء على التقيّة أو بعض المحامل الأخر وإن بعدت .

--> [ 1 ] في الشرائع : « أو غيرها » . [ 2 ] في غير « ع » : « جلّ » . « 1 » حكاه في المنتهى 2 : 52 . « 2 » الوسائل 1 : 321 ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 و 4 .